المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
قرار 18/05/1961
قرار تاريخ 18/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 31/05/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع
بناء على احكام المواد 19 و20 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة زلايا العقارية المؤرخ في 17/4/1961 والمعلن عنه بتاريخ 17/4/961
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
صدر عن زحله في 18/5/1961 القاضي العقاري
نصوص ذات صلة