Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 18/05/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ميدون

قرار تاريخ 18/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 31/05/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
18/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 24, 31/05/1961, ص. 636-637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 18/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع

بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان 1932

وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة ميدون العقارية المؤرخ في 17/4/1961 والمعلن عنه بتاريخ 17/4/1961

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن زحلة في 18/5/1961 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961