Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 22/05/1961

تفويض رئيس مصلحة حماية المستهلك حق اعطاء الموافقة على الزيادة المتعلقة بالافلام الممتازة

قرار رقم 86 تاريخ 22/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 31/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
22/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 24, 31/05/1961, ص. 635-636
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 22/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس مصلحة حماية المستهلك حق اعطاء الموافقة على الزيادة التي نصت عليها المادة الثانية من القرار رقم 633 تاريخ 25/11/1960 المتعلقة بالافلام الممتازة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تبليغه.

بيروت في 22 ايار 1961 المدير العام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطياره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961