المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس مصلحة حماية المستهلك حق اعطاء الموافقة على الزيادة التي نصت عليها المادة الثانية من القرار رقم 633 تاريخ 25/11/1960 المتعلقة بالافلام الممتازة.
قرار رقم 86 22/05/1961
قرار رقم 86 تاريخ 22/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 31/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى رئيس مصلحة حماية المستهلك حق اعطاء الموافقة على الزيادة التي نصت عليها المادة الثانية من القرار رقم 633 تاريخ 25/11/1960 المتعلقة بالافلام الممتازة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تبليغه.
بيروت في 22 ايار 1961 المدير العام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطياره
نصوص ذات صلة