المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا القرار يسمح بتصدير البيض والهكط (جميد اللبن) الى خارج الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 4005 13/06/1947
قرار رقم 4005 تاريخ 13/06/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة