Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4005 13/06/1947

تصدير البيض وجميد اللبن الى الخارج

قرار رقم 4005 تاريخ 13/06/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4005
التاريخ
13/06/1947
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1947, ص. 391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4005 تاريخ 13/06/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا القرار يسمح بتصدير البيض والهكط (جميد اللبن) الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947