Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 668 12/06/1947

تصحيح المادة الاولى من القرار رقم 650 تاريخ 14-5-1947 المتعلق بتخطيط النطاق الجمركي

قرار رقم 668 تاريخ 12/06/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/07/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
668
التاريخ
12/06/1947
الجريدة الرسمية
العدد 27, 02/07/1947, ص. 418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 668 تاريخ 12/06/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن المقطع الاول من الفقرة الوحيدة من المادة الاولى من القرار رقم 650 تاريخ 14 ايار 1947 بالنص الآتي: - من سفينة يوسف باشا على الفرات حتى الرقة على ان تتبع سير هذا النهر ويدخل النهر في النطاق الجمركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947