Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 665 10/06/1947

التعديل رقم 57 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 665 تاريخ 10/06/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
665
التاريخ
10/06/1947
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/1947, ص. 433
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 665 تاريخ 10/06/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

491 الخيوط المعدنية المعدة لصناعة النسيج والاشرطة واصناف العقادة وغيرها من الاصناف المصنوعة من الخيوط المعدنية المضمومة الى الخيوط النسيجية, والمعدة للالبسة او للاثاث او للاستعمالات المماثلة: آ- الخيوط المعدنية الصرفة او المذهبة او المفضضة, القيمة 25 % معفى معفى ب - الخيوط المعدنية المضمومة الى الخيوط النسيجية القيمة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي عشر من شهر حزيران سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947