Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 11/06/1947

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مزرعة الحضيرة العقارية

قرار رقم 1 تاريخ 11/06/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1947. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
11/06/1947
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1947, ص. 393
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 11/06/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري حاكم الصلح في بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة مزرعة الحضيرة العقارية المؤرخ في 12 ايار سنة 1947 والمعلن عنه بتاريخ 12 ايار سنة 1947 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في الحادي عشر من شهر حزيران سنة 1947 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 11 حزيران سنة 1947

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947