Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 12/03/1970

شروط السماح للشاحنات المحملة في المنطقة الحرة الوقوف ليلا في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت

قرار رقم 56 تاريخ 12/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/03/1970. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
12/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/03/1970, ص. 356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 12/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للسيارات الشاحنة الوقوف ليلا في المنطقة الحرة في مدفأ بيروت شرط ان يتقدم صاحب الشاحنة بطلب خطي, موافق عليه من الداوئر الجمركية, الى مصلحة التفتيش العام لدى شركة المرفأ يضمنه جميع الايضاحات بما فيها رقم الشاحنة واسم الشركة الناقلة واسم السائق ورقم البيان الجمركي, يتعهد فيه بدفع نفقات الحراسة الليلية الخاصة حتى صباح اليوم التالي. ويجري ختم حمولة الشاحنة بالرصاص كما يجري قطع الرصاص بواسطة المصلحة المذكورة اعلاه وبحضور صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ان رسم الحراسة الخاصة تحدد بليرتين ونصف ليرة لبنانية عن كل ساعة لكل شاحنة وذلك بين غروب الشمس , كما هو محدد في نظام شركة المرفأ حتى الساعة السابعة صباحا.

المادة 3

مادة 3: في حال بقاء السيارة الشاحنة محملة داخل المنطقة الحرة ليلا في مرفأ بيروت دون موافقة مسبقة من الدوائر الجمركية وشركة المرفأ تتولى هذه الاخيرة انزال حمولة الشاحنة وادخالها الى اقرب مستودع, بحضور موظف من الجمارك ومندوب عن مصلحة التفتيش العام لدى شركة المرفأ وتستوفي شركة المرفأ بشأن هذه البضاعة رسوم فتح المستودع ورسوم العتالة والخزن الجديدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم.

الشياح في 12 اذار سنة 1970 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970