Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 11/03/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الغزيلي

قرار تاريخ 11/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
11/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1970, ص. 386
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 11/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بما انه سبق وجرى تحديد وتحرير قسم من منطقة الغزيلي اتخذ اسم منطقة ( نبع الغزيلي ) بسبعة وسبعين عقارا بموجب قرار الافتتاح تاريخ 24/10/1935 وقد اودعت المحاضر امانة السجل العقاري في حينه ولم يتبين سبب التسمية والاقتصار. وبما انه بموجب امر المباشرة الجديد, تاريخ 5/3/1969 جرى تحديد وتحرير باقي المنطقة بالعقارات ذوات الارقام من 78 حتى 259, وبناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 24/1/1970, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 168 تاريخ 15 اذار سنة 1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الغزيلي بالنسبة للعقارات من 78 الى 59 فقط.

طرابلس في 11/3/1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970