Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 10/03/1970

شروط الترخيص بتصدير البيض

قرار رقم 62 تاريخ 10/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
10/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1970, ص. 310-311
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 74 تاريخ 18/03/1970 (Arts. 4, 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 10/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول شهر نيسان 1970 لا تعطى الموافقة لتصدير بيض الدجاج المعد لاستهلاك او لللتفقيس , من الانتاج اللبناني الا للمصدرين المسجلة اسماؤهم لدى مكتب الانتاج الحيواني وفقا للاصول المبينة في هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الراغب في التصدير ان يقدم مباشرة الى مكتب الانتاج الحيواني في مركزه الرئيسي في بيروت , تصريحا خطيا يطلب بموجبه ادراج اسمه في لائحة المصدرين ويحدد في الطلب عنوانه الكامل ونوع البيض الذي يرغب في تصديره ( استهلاك او تفقيس ).

المادة 3

مادة 3: يسري مفعول التسجيل لسنة واحدة من اول كانون الثاني.

المادة 4

مادة 4: يجب تقديم طلبات التسجيل قبل بدء السنة التي يرغب المصدر تعاطي التصدير خلالها وذلك تحت طائلة رفض اجازة التصدير. الا انه لعام 1970 يسمح استثنائيا بتقديم طلبات التسجيل لغاية 31 اذار 1970

المادة 5

مادة 5: ان اعطاء اجازة التصدير لا يعفى المصدرين من التقرير بأنظمة وقوانين التصدير المرعية الاجراء في وقت التصدير.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970