Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1329 20/03/1963

يتضمن التعديل رقم 79 لتعريغة الجمارك

قرار رقم 1329 تاريخ 20/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1329
التاريخ
20/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 26, 01/04/1963, ص. 1023
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1329 تاريخ 20/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 4/5 بيض طيور وصفار بيض , طازجة او محفوظة او مجففة او محلاة: آ- بيض طيور: 1- بقشره البيضة 2 ق.ل. حد ادنى للاستيفاء القيمة 35 % 2- غيره الكيلو القائم 45 ق.ل. حد ادنى للاستيفاء القيمة 40 % ب - صفار بيض القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963