Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 220 02/04/1963

يتعلق بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 520-1 تاريخ 15-11-1962

قرار رقم 220 تاريخ 02/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
220
التاريخ
02/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 28, 08/04/1963, ص. 1163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 220 تاريخ 02/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 520/1 تاريخ 15/11/1962 وتصبح كما يلي: يجب ان تدون هذه الاصناف حسب واقع الاوزان على كل بيضة بحبر دابغ وبحجم يمكن من قراءة الرقم بسهولة. ويمكن التعبير عن الاصناف المذكورة بالاصطلاحات التالية: الصنف الاول : اكسترا الصنف الثاني : كبير الصنف الثالث : وسط الصنف الرابع : صغير كما يمكن تدوين هذه المصطلحات بما يقابلها باللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963