المادة 1
مادة 1: تعدل مواصفات زيت بذور القطن المنتج والمكرر محليا في الامور التالية: - الوزن النوعي 0،915 - 0،920 (حرارة 25/25 درجة مئوية) - الرقم اليودي 103 - 115
قرار رقم 222 02/04/1963
قرار رقم 222 تاريخ 02/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل مواصفات زيت بذور القطن المنتج والمكرر محليا في الامور التالية: - الوزن النوعي 0،915 - 0،920 (حرارة 25/25 درجة مئوية) - الرقم اليودي 103 - 115
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان سنة 1963 وزر الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة