Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3560 02/06/1989

يدرج اسم "شركة ترند للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 213

قرار رقم 3560 تاريخ 02/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/09/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3560
التاريخ
02/06/1989
الجريدة الرسمية
العدد 26, 07/09/1989, ص. 105
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3560 تاريخ 02/06/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ترند للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 213.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة,

بيروت , في 2 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989