المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ترند للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 213.
قرار رقم 3560 02/06/1989
قرار رقم 3560 تاريخ 02/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/09/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة