المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حسين قاسم خليفة, اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "بقية الله".
قرار رقم 84 25/05/1998
قرار رقم 84 تاريخ 25/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/07/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين قاسم خليفة
والمسجل تحت رقم 67 تاريخ 5/2/1997 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حسين قاسم خليفة, اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "بقية الله".
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار 1998 وزير الاعلام باسم احمد السبع
نصوص ذات صلة