Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 96 07/03/1972

تعليق مفعول القرار رقم 738-1 تاريخ 25-11-1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لأصحاب محلات البقالة والسمانة والألبان والأجبان والسجاير في بعض شوارع بيروت

قرار رقم 96 تاريخ 07/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
07/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1972, ص. 326-327
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 547 تاريخ 08/09/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 07/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 738/1 تاريخ 25/11/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسجاير في شوارع بيروت التالية: الزهار- اديب اسحق- ساسين- السيوفي والمتفرع عنها- الغزاليةفسوح- مار نقولا-- مارمتر- اسحق بن حنين- السيار- اوتيل ديوحاووز الدحديلي- المطران غفرائيل-- المطران مسره- شيخ الغابيطريق الشام الى شارع الناصرة- محطة الناصرة- عبد الوهاب-

الانكليزي- دير الناصرة ومتفرعاتها- سيف الدين الخطيب - زهرة الاحسان- شارع مونو- شارع سوديكو- شارع البارودي- شارع لبنان- شارع ترابو- شارع زيدان- فرن الحايك- وذلك حتى 31 كانون الاول سنة 1972 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 آذار سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972