Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 91 07/03/1972

تعليق مفعول القرار رقم 737-1 تاريخ 25 تشرين الثاني 1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لأصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والألبان والسجاير في بعض شوارع بيروت

قرار رقم 91 تاريخ 07/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
07/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1972, ص. 310-311
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 547 تاريخ 08/09/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 07/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 737/1 تاريخ 25/11/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والالبان والسجاير في شوارع الاوزاعي ومتفرعاته حتى اول الحرش - عبد الله خالد- البسطا الفوقا- صالح بن يحي- سيدي حسن- عبد الغني العريسي- صلاح الدين الايوبي- شارع المزرعةصليبا- زريق- بربور-- وابن خلدون في مدينة بيروت , وذلك لغاية 31 كانون الاول سنة 1972.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل المتعلقة بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 آذار سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972