المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام الاجازة المسبقة القناني الزجاجية على اختلاف انواعها م اصل البند 70/10/ج والكبايات والكؤوس من اصل البند 70/13/ب
قرار رقم 164 29/03/1967
قرار رقم 164 تاريخ 29/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لنظام الاجازة المسبقة القناني الزجاجية على اختلاف انواعها م اصل البند 70/10/ج والكبايات والكؤوس من اصل البند 70/13/ب
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة نالاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 29 اذار سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة.
نصوص ذات صلة