Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 164 29/03/1967

اخضاع القناني والكبايات الزجاجية الى اجازة مسبقة

قرار رقم 164 تاريخ 29/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
29/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1967, ص. 497
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 196 تاريخ 19/04/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 29/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام الاجازة المسبقة القناني الزجاجية على اختلاف انواعها م اصل البند 70/10/ج والكبايات والكؤوس من اصل البند 70/13/ب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة نالاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 29 اذار سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967