Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3575 21/06/1989

يدرج اسم "شركة طباجة للصيرفة - فؤاد طباجة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 223

قرار رقم 3575 تاريخ 21/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 14/09/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3575
التاريخ
21/06/1989
الجريدة الرسمية
العدد 27, 14/09/1989, ص. 107/108
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3575 تاريخ 21/06/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة طباجة للصيرفة-فؤاد طباجة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 223.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 21 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989