المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة طباجة للصيرفة-فؤاد طباجة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 223.
قرار رقم 3575 21/06/1989
قرار رقم 3575 تاريخ 21/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 14/09/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة