المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة فايم للصيرفة-فيصل العماد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى ويعطى الرقم 224
قرار رقم 3576 22/06/1989
قرار رقم 3576 تاريخ 22/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 21/09/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة