Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3576 22/06/1989

يدرج اسم "شركة فايم للصيرفة - فيصل العماد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 224

قرار رقم 3576 تاريخ 22/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 21/09/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3576
التاريخ
22/06/1989
الجريدة الرسمية
العدد 28, 21/09/1989, ص. 110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3576 تاريخ 22/06/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة فايم للصيرفة-فيصل العماد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى ويعطى الرقم 224

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 22 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989