Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3571 20/06/1989

يدرج اسم "شركة سوبر شانج للصيرفة - ريمون حردان وشركاه" على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 219

قرار رقم 3571 تاريخ 20/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3571
التاريخ
20/06/1989
الجريدة الرسمية
العدد 21, 03/08/1989, ص. 96
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3571 تاريخ 20/06/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سوبر شانج للصيرفة-ريمون حردان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 219

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989