المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سوبر شانج للصيرفة-ريمون حردان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 219
قرار رقم 3571 20/06/1989
قرار رقم 3571 تاريخ 20/06/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة