Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 13 31/01/1933

وضع قيود لتصدير الليمون الحامض والبرتقال اللبناني

قرار المفوض السامي رقم 13 تاريخ 31/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2778 تاريخ 22/02/1933. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
13
التاريخ
31/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2778, 22/02/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 13 تاريخ 31/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 وفي 3 ايلول سنة 1926

وبناء على مرسوم رئيس الجمهورية اللبنانية عدد 48/ل الصادر

في 27 ت 1 سنة 1932 وخصوصا المواد 2 و3 و9 منه

وبناء على اقتراح مستشار المفوضية العليا للشؤون الاقتصادية.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الليمون الحامض والبرتقال الذي هو من لبنان بطريق البحر لابراز رخصة من دائرة المراقبة اللبنانية لتصدير الثمار.

المادة 2

مادة 2: لا يجري هذا التصدير الا من جمارك بيروت وطرابلس وصيدا.

المادة 3

مادة 3: لا يمكن ادارة الجمرك ان ترخص بتسجيل بيانات تصدير الليمون الحامض والبرتقال وبصورة عامة باجراء المعاملات المختلفة لاخراج البضاعة الا بعد ابراز الرخصة الموما اليها في المادة الاولى من هذا القرار يجب ان تكون هذه الرخصة موضوعة وفقا لاحكام القوانين المحلية المتعلقة بالشروط الخاصة لتصدير الثمار ويجب بنوع خاص ان تذكر فيها التقيدات المختلفة المتعلقة بالاوقات المسموح فيها بالتصدير وبالبلدان المرسل اليها وسائر التعليمات التي من شأنها ان تمكن ادارة الجمارك من القيام بالمراقبة القانونية على بيانات التصدير.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ اول شباط سنة 1933

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933