Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 35 14/03/1933

توقيف تبادل الحوالات البريدية مع الولايات المتحدةالاميركية توقيفا مؤقتا

قرار المفوض السامي رقم 35 تاريخ 14/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2795 تاريخ 03/04/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
35
التاريخ
14/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2795, 03/04/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 35 تاريخ 14/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يوقف موقتا اصدار ودفع الحوالات البريدية بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والولايات المتحدة الاميركية

المادة 2

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ هذا النهار

بيروت في 14 اذار سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933