المادة 1
يوقف موقتا اصدار ودفع الحوالات البريدية بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والولايات المتحدة الاميركية
قرار المفوض السامي رقم 35 14/03/1933
قرار المفوض السامي رقم 35 تاريخ 14/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2795 تاريخ 03/04/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يوقف موقتا اصدار ودفع الحوالات البريدية بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والولايات المتحدة الاميركية
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ هذا النهار
بيروت في 14 اذار سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: بونسو
نصوص ذات صلة