Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 61 01/05/1933

توقيف تبادل الحوالات البريدية مع الولايات المتحدة الاميركية توقيفا موقتا

قرار المفوض السامي رقم 61 تاريخ 01/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2815 تاريخ 19/05/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
61
التاريخ
01/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2815, 19/05/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 61 تاريخ 01/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 وفي 3 ايلول سنة 1926

وبناء على الاتفاق المعقود بتاريخ 29 تموز سنة 1929 بين وزير الامور الخارجية لفرنسا وسفير الجمهورية المتحدة الولايات اميركا المتحدة في باريس لتبادل الحوالات البريدية رأسا بين الولايات المتحدة الاميركانية ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 ت 1 سنة 1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أوقف موقتا تبادل الحوالات البريدية بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والولايات المتحدة الاميركية

المادة 2

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من هذا النهار.

بيروت في 1 ايار سنة 1933 عن المفوض السامي وبالوكالة عنه الوزير المفوض امين السر العام الامضاء: ج. هلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933