المادة 1
مادة 1: تضاف الى مواصفة المرغرين العبارة التالية: تتوجب اضافة مقدار من النشاء لا يقل عن 0،3 % ولا يزيد عن 0،5 %
قرار رقم 223 02/04/1963
قرار رقم 223 تاريخ 02/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة