المادة 1
مادة 1: ان آخر مهلة لتقديم العروض هي يوم الاثنين الواقع في 7/7/2003 الساعة الحادية عشر ظهرا.
قرار رقم 98 13/06/2003
قرار رقم 98 تاريخ 13/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 19/06/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية عيتات,
بناء لمحضر جلسة الانتخاب المؤرخة بتاريخ
26/06/1998,
بناء على المرسوم رقم 118/77 من قانون
البلديات وتعديلاته,
عطفا على الاعلان الصادر بخصوص المناقصة
رقم ML, AL, 09 الصادرة في ثلاث صحف
يومية وهي: الديار, انوار, المستقبل,
بالاضافة الى الجريدة الرسمية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ان آخر مهلة لتقديم العروض هي يوم الاثنين الواقع في 7/7/2003 الساعة الحادية عشر ظهرا.
مادة 2: يجري فتح المظاريف يوم الاثنين الواقع في 7/7/2003 الساعة الثانية عشر ظهرا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.
عيتات في: 13/6/2003 رئيس بلدية عيتات سليم يوسف ابي صعب
نصوص ذات صلة