Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 20 12/06/2003

بلاغ الى الشركات التي تستورد مقسمات هاتفية داخلية واجهزة الهاتف السلكية التابعة لها

بلاغ رقم 20 تاريخ 12/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 19/06/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
20
التاريخ
12/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/2003, ص. 3079-3080
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 20 تاريخ 12/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تماشيا مع التطور التقني الذي يطال مجال التخابر الهاتفي من التقنيات التقليدية إلى تقنية IP Telephony وحفاظا على حق الحصرية الذي تملكه وزارة الاتصالات لنقل خدمة الصوت يطلب إلى الشركات التي تستورد أجهزة هاتف وسنترالات سلكية التقيد بما يلي: عدم تزويد الأجهزة بامكانية استعمالها إلا كسنترالات داخلية وعدم ربطها عبر أي نوع من البوابات Gateway لتمرير مخابرات من نوع Voice Over Ip أو اجراء ربط تخابري خاص بين فروع المؤسسات والشركات عبر الشبكة العامة أو أية شبكة خاصة. تعبئة نموذج التعهد الخاص بهذه التقنية عند طلب تأشير الوزارة على البيان الجمركي المختص باستيراد هذه الأجهزة. عدم بيع الأجهزة إلا للزبائن الذين يملأون تعهد الاستعمال الخاص بذلك وايداع وزارة الاتصالات تلك التعهدات بصورة مستمرة.

بيروت في: 12 حزيران 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003