Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 12/07/1933

ملحق للقرار رقم 299 (لمحافظ بيروت ) المؤرخ في 17 حزيران سنة 1933

قرار تاريخ 12/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2843 تاريخ 24/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
12/07/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2843, 24/07/1933, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 12/07/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة منفردة: يطبق حكم المادة الثانية من القرار رقم 299 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1933 على المواد الآتية: 1- سميد القمح 2- سميد بقية الحبوب 3- القمح المجروش 4- طحين القمح المجروش 5- الطحين المجروش من بقية الحبوب 6- النخالة المستخرجة من جميع اصناف الحبوب

بيروت في 12 تموز سنة 1933 الامضاء: سليم تقلا نظر وصدق في 13 تموز سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933