Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 15/07/1933

اختتام عمليات التحديد والتحرير النهائي في منطقة زيتون طرابلس المستنابة من دائرة اجراء صلح بعقلين

قرار تاريخ 15/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2841 تاريخ 19/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
15/07/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2841, 19/07/1933, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 15/07/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير النهائي في منطقة زيتون طرابلس

في 15 تموز سنة 1933 قاضي عقار طرابلس الامضاء: نعيم عياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933