المادة 1
لذلك يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير النهائي في منطقة زيتون طرابلس
قرار 15/07/1933
قرار تاريخ 15/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2841 تاريخ 19/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
لذلك يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير النهائي في منطقة زيتون طرابلس
في 15 تموز سنة 1933 قاضي عقار طرابلس الامضاء: نعيم عياش
نصوص ذات صلة