المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 102 من القرار عدد 1307 الصادر في 10 اذار 1922 واستعيض عنها بالمادة التالية: "المادة 102: تنظر المحاكم العادية في المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار"
قرار المفوض السامي رقم 102 12/07/1933
قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 12/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2848 تاريخ 04/08/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المادة 102 من القرار عدد 1307 الصادر في 10 اذار 1922 واستعيض عنها بالمادة التالية: "المادة 102: تنظر المحاكم العادية في المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار"
مادة 2: امين السر العام للمفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 12 تموز سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاء: ج. هيلو
نصوص ذات صلة