Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 102 12/07/1933

الغاء احكام المادة 102 من القرار عدد 1307 تاريخ 10-3-1922 المتعلقة بتشكيل محكمة الاستئناف اللبنانية الناظرة بقضايا انتخابية

قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 12/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2848 تاريخ 04/08/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
102
التاريخ
12/07/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2848, 04/08/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 12/07/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 102 من القرار عدد 1307 الصادر في 10 اذار 1922 واستعيض عنها بالمادة التالية: "المادة 102: تنظر المحاكم العادية في المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام للمفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 تموز سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاء: ج. هيلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933