Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 116 26/06/1933

تعيين موعد العطلة المدرسية في المدارس الرسمية

قرار رقم 116 تاريخ 26/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2833 تاريخ 30/06/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
26/06/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2833, 30/06/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 26/06/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبتدىء العطلة المدرسية في المدارس الرسمية في اول تموز سنة 1933

المادة 2

مادة 2: تفتح المدارس الرسمية في اول تشرين الاول سنة 1933 بدء سنة 1933-1934 المدرسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 حزيران سنة 1933 الامضاء: صبحي سليمان حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933