المادة 1
مادة 1: تبتدىء العطلة المدرسية في المدارس الرسمية في اول تموز سنة 1933
قرار رقم 116 26/06/1933
قرار رقم 116 تاريخ 26/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2833 تاريخ 30/06/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة