Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3853 25/08/1977

يتضمن التعديل رقم 333 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 3853 تاريخ 25/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 08/09/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3853
التاريخ
25/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 29, 08/09/1977, ص. 471-472
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3853 تاريخ 25/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

17/1 سكر شوندر (بنجر) وسكر قصب , في حالتهما الجامدة: أ- سكر خام وسكر احمر 22 1- المعد للتكرير (1). القيمة معفى 29 2- غيره كيلو غرام 11 ق. صاف ب - سكر مكرر: 1- بشكل ابلوج (قوالب ) او الواح او قضبان أو منشور قطعا منتظمة 32 أو مكسر. 100 كلغ (بدون نصف قائم تعديل) 39 2- غيره. القيمة معفى ج- سكر القند (سكر نبات ) واصناف السكر المتخلفة 41 عن عملية التكرير. القيمة (بدون تعديل)

(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 29 آب 1977 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو العضو بيروت في 25 آب سنة 1977 نقولا المعلوف بطرس الدويهي الرئيس عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977