Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3851 25/08/1977

يتضمن التعديل رقم 331 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 3851 تاريخ 25/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 08/09/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3851
التاريخ
25/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 29, 08/09/1977, ص. 470
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3851 تاريخ 25/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

87/1 جرارات , وان كانت مجهزة ببكرات رافعة: أ- جرارات قاطرة للنقل على الطرق: 1- معدة لقطر المقطورات 12 المبردة (3). القيمة معفاة 19 2- غيرها كيلوغرام 100 ق. 21 ب - غيرها صاف بدون القيمة تعديل

(3) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو العضو بيروت في 25 آب سنة 1977 نقولا المعلوف بطرس الدويهي الرئيس عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977