Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1568 25/08/1977

تفويض صلاحيات توقيع الى مدراء المصالح

قرار رقم 1568 تاريخ 25/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 17/11/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1568
التاريخ
25/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 39, 17/11/1977, ص. 705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1568 تاريخ 25/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة الاولى من القرار رقم 1234 تاريخ 29/7/1977: قائد سرية الاطفاء قائد حرس المدينة

المادة 2

مادة 2: يضاف على الصلاحيات المعطاة الى مدراء المصالح البلدية ما يلي: 1- مصلحة الشؤون الادارية توقيع المساعدات المرضية توقيع المساعدات بسبب الوفاة - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانه بموافقتنا. 2- المصلحة المالية: تنزيل الرسم ترقين قيد شرفية تحسين. 3- مصلحة الهندسة: - توقيع معاملات الضم والفرز - توقيع رخص الاشغال - توقيع جميع المخابرات الموجهة الى امانة السجل العقاري والتي لا ترتب اية نفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اب سنة 1977 الامضاء: متري النمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977