المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة تنتهي بتاريخ 29 تموز 1978, الاسمنت الطبيعي او الاصطناعي (البند الجزئي 25/23/آ).
قرار رقم 3852 25/08/1977
قرار رقم 3852 تاريخ 25/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 08/09/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة تنتهي بتاريخ 29 تموز 1978, الاسمنت الطبيعي او الاصطناعي (البند الجزئي 25/23/آ).
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1977 الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا المعلوف بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة