Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3852 25/08/1977

يتضمن التعديل رقم 332 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 3852 تاريخ 25/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 08/09/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3852
التاريخ
25/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 29, 08/09/1977, ص. 471
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 93 تاريخ 18/07/1978 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3852 تاريخ 25/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة تنتهي بتاريخ 29 تموز 1978, الاسمنت الطبيعي او الاصطناعي (البند الجزئي 25/23/آ).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1977 الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا المعلوف بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977