Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 21/08/1978

تفويض بعض صلاحيات لامين صندوق بلدية جزين

قرار رقم 85 تاريخ 21/08/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 31/08/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
21/08/1978
الجريدة الرسمية
العدد 29, 31/08/1978, ص. 678-679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 21/08/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين صندوق بلدية جزين, السيد ريمون حنا الملكي بالصلاحيات التالية: احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون الرسوم البلدية, توجيه الانذارات للمخالفين على اساس اوامر السلطة التنفيذية. احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة. كل ما تكلفه به السلطة التنفيذية بموجب اوامر مباشرة شرط ان لا يكون من الامور التقريرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

قائمقام جزين القائم باعمال بلدية جزين ثابت عيدو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978