Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 29/06/1978

تعديل تعريفة توريد المياه الى الغير داخل مرفأ بيروت

قرار رقم 67 تاريخ 29/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 07/09/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
29/06/1978
الجريدة الرسمية
العدد 30, 07/09/1978, ص. 692-693
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 29/06/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 4: يصبح تعريفة توريد المياه الى الغير داخل مرفأ بيروت كما يلي: اولا - تعريفة الاشتراك بواسطة العداد - بدل اشتراك عن المتر المكعب الالزامي - 200 ل.ل. سنويا - عن المتر المكعب الزائد - 0،60 ل.ل. - رسم مقطوع عن كل متر مكعب , يدفع مرة واحدة عند طلب اشتراك جديد او تجديد اشتراك قديم بأسم جديد - 200 ل.ل. بدل ايجار وصيانة عداد - 35 ل.ل. سنويا. - رسم مساهمة المشتركين في تمديدات الشكبة الاساسية يستوفى مرة واحدة عند طلب اشتراك جديد او تجديد اشتراك قديم باسم جديد - 0،50 ل.ل. عن كل متر مربع من مجموع مساحة البناء. تحدد تعريفة تنفيذ الاشغال على حساب المشتركين الذين يلزمهم تمديدات جديدة لايصال المياه الى مكان اشتراكهم على اساس قطر القسطل الذي سيمدد للمشترك وذلك بصورة مقطوعة وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع تعريفات المياه المعمول بها قبل هذا التاريخ في مرفأ بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29/6/1978 المدير العام للاستثمار المهندس : موريس الغزال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978