المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار رقم 348/1 تاريخ 13/2/974 المتعلق بزيادة فرق القطع البالغ 40% على صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.
قرار رقم 476 22/08/1978
قرار رقم 476 تاريخ 22/08/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 31/08/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار رقم 348/1 تاريخ 13/2/974 المتعلق بزيادة فرق القطع البالغ 40% على صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ نفاذ المرسوم رقم 1366 تاريخ 8/6/1978
وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة