Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 476 22/08/1978

تعديل اصول تحديد اعتمادات وتصفية نفقات الدولة الخارجية (انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش )

قرار رقم 476 تاريخ 22/08/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 31/08/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
476
التاريخ
22/08/1978
الجريدة الرسمية
العدد 29, 31/08/1978, ص. 682
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 476 تاريخ 22/08/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار رقم 348/1 تاريخ 13/2/974 المتعلق بزيادة فرق القطع البالغ 40% على صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ نفاذ المرسوم رقم 1366 تاريخ 8/6/1978

وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978