Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 93 18/07/1978

التعديل رقم 354 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 93 تاريخ 18/07/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/12/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
18/07/1978
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/12/1978, ص. 776-777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 18/07/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد, لمدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول 1978 مهلة اعفاء الاسمنت الطبيعي او الاصطناعي (البند الجزئي 25/23/11) من الرسوم في التعريفة العادية المنصوص عنه في القرار رقم 3852 تاريخ 25 اب 1977 المتضمن التعديل رقم 332 لتعريفة الرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 1978 الرئيس عصام حيدر العضو التوقيع: انطوان فته العضو بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978