Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 16 18/01/1934

بشأن مشترى العقارات في مناطق الحدود

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 18/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2939 تاريخ 07/03/1934. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
16
التاريخ
18/01/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2939, 07/03/1934, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 08/08/1941 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 18/01/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا اقتضت المصلحة العامة ان تراقب السلطة الادارية مشترى العقارات الواقعة في مناطق الحدود من قبل اشخاص من جنسية اجنبية فتعين بقرارات من المفوض السامي المناطق التي تخضع فيها بيع العقارات بين الاحياء ببدل او بغير بدل وصكوك الرهن والتأمين على العقارات او صكوك فراغ هذه الحقوق وعقود ايجار العقارات الجارية لمدة تتجاوز التسع سنوات لصالح اشخاص اجانب للحصول على ترخيص من رؤساء الدول او الحكومات الواقعة تلك العقارات في اراضيها

المادة 2

مادة 2: في المناطق المعينة على الصورة المذكورة اعلاه يجب مبدئيا الحصول على ترخيص خصوصي لكل عملية من نوع العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى غير ان الاشخاص المعنويين الاجانب المذكورين في المادة الاولى الفقرة 2 وفي المادة الاولى الفقرة 3 من القرار عدد 2547 تاريخ 7 نيسان سنة 1924 يمكن الترخيص لهم في مرسوم او قرار واحد باجراء فئة معينة من العمليات العقارية او بصورة اعم باجراء جميع العمليات العقارية التي تجيزها قوانينهم

المادة 3

مادة 3: ان القيود التي تدون في السجل العقاري او في الدفتر خانه بموجب صكوك معقودة خلافا للاحكام المذكورة اعلاه تكون لاغية ولا مفعول لها ويرقنها حكما المأمور المعهود اليه مسك السجل

المادة 4

مادة 4: لا يمكن رئيس الدولة او الحكومة ان يرفض اعطاء الرخصة اذا كان الامر متعلقا بصكوك معقودة لانشاء حقوق عينية عقارية او لفرغها او بعقود ايجارات لمدة طويلة تاريخها الاكيد سابق تاريخ نشر هذا القرار

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934