Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 23 27/01/1934

بشأن صلاحية المستشارين الفرنساويين لدى الحكومة اللبنانية (في الاطلاع على اوراق الحكومة المحفوظة في الدوائر وعلى مراسلات الدوائر اللبنانية الرسمية والتأشير على الاوراق التي من شأنها ان تضع مسؤولية على الادارة)

قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 27/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2939 تاريخ 07/03/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
23
التاريخ
27/01/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2939, 07/03/1934, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 27/01/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للمستشارين الموضوعين لدى الادارة المركزية في الحكومة اللبنانية او لدى السلطات الادارية في الجهات الحق في الاطلاع على اوراق الحكومة المحفوضة في الدوائر وعلى مراسلات الدوائر اللبنانية الرسمية وهم يؤشرون على جميع الاوراق التي من شأنها ان تضع مسؤلية على الادارة

المادة 2

مادة 2: ان مندوب المفوض السامي الذي يحضر جلسات المجلس النيابي ومجلس الحكومة ومجلس المديرين حيث يجب سماعه اذا طلب ذلك مكلف تأمين تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934