Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 76 03/04/1934

بشأن تنظيم الدوائر العامة في الجمهورية اللبنانية

قرار المفوض السامي رقم 76 تاريخ 03/04/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2960 تاريخ 30/04/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
76
التاريخ
03/04/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2960, 30/04/1934, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 76 تاريخ 03/04/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت على الوجه التالي المادة 3 من القرار عدد 55-LR الصادر في 9 ايار سنة 1932 بتوقيف تنفيذ القانون الاساسي للجمهورية اللبنانية توقيفا جزئيا وبصورة موقتة تبقى مصالح الدولة موزعة بين الدوائر التالية: العدليةالداخلية- المالية- الاشغال- العمومية- المعارف - الزراعة- الصحةوالاسعاف العمومي- البريد والبرق

بيروت في 3 نيسان سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934