Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 119 25/05/1934

انشاء لجنة مكلفة درس الاصلاحات التي من شأنها تحسين ادارة العدلية في لبنان وتنظيمها

قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 25/05/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2984 تاريخ 25/06/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
119
التاريخ
25/05/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2984, 25/06/1934, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 25/05/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة مكلفة درس اصلاحات التي من شأنها تحسين ادارة العدلية في لبنان وتنظيمها ولهذه الغاية يحق للجنة ان تستحصل على جميع الآراء التي تراها لازمة لانارتها

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنة من السادة: فيرمن الرئيس الاول للغرف المختلطة في محكمة الاستئناف والتمييز في بيروت ومازاس المستشار التشريعي للمفوضية العليا وجيناردي المفتش العام لمراقبة الاوقاف والتسجيل العقاري وقرداحي الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز في بيروت واميل تيان المستشار في محكمة الاستئناف والتمييز في بيروت وجلخ المحامي لدى محكمة الاستئناف في بيروت المحامي لدى محكمة الاستئناف في بيروت يكون مركز اللجنة في المفوضية العليا حيث تجتمع بناء على دعوة المسيو فيرمن رئيسها

بيروت في 25 ايار سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934