Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 106 16/05/1934

الغاء الرسم الجمركي على الصادرات الغاء تاما

قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 16/05/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2984 تاريخ 25/06/1934. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
106
التاريخ
16/05/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2984, 25/06/1934, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 16/05/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى رسم التصدير الذي هو 1 بالماية حسب قيمة البضاعة والذي يستوفى عند خروجها: 1- عن جميع الحاصلات الطبيعية او المصنوعة التي اصلها من الدولة المشمولة بالانتداب الفرنساوي 2- عن جميع الحاصلات الطبيعية او المصنوعة التي اصلها من بلدان اجنبية وقد وضعت للاستهلاك او ادخلت معفاة اعفاء موقتا او اعيد تصديرها من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في حالتها الاصلية او بعد ان زيد صنعها او اجري فيها عمل غير شكلها

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ابتداء من اول حزيران سنة 1934

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 ايار سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934