Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 77 03/04/1934

بشأن تنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا

قرار المفوض السامي رقم 77 تاريخ 03/04/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2960 تاريخ 30/04/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
77
التاريخ
03/04/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2960, 30/04/1934, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 77 تاريخ 03/04/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تممت بالفقرة التالية المادة 21 من القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا: يمكن عند الاقتضاء الشذوذ عن احكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم او قرار يصدره رئيس الدولة او الحكومة صاحبة الشأن ويصدق عليه المفوض السامي

بيروت في 3 نيسان سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934