المادة 1
يقرأ في حقل "معدل الرسم في التعريفة المطبقة على البضائع اليابانية المنشأ" تجاه البند الجزئي 74/17 - ب الوارد في المادة الاولى من هذا القرار: 25% بدلا من 40% .
مختلف 26/09/1961
مختلف تاريخ 26/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في حقل "معدل الرسم في التعريفة المطبقة على البضائع اليابانية المنشأ" تجاه البند الجزئي 74/17 - ب الوارد في المادة الاولى من هذا القرار: 25% بدلا من 40% .
بيروت في 26 ايلول سنة 1961 العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري
نصوص ذات صلة