Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 393 13/10/1961

تحديد النسبة المئوية لمادة البرومات في الدقيق الطبيعي

مختلف رقم 393 تاريخ 13/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
393
التاريخ
13/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 45, 18/10/1961, ص. 1231
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 393 تاريخ 13/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الدقيق الذي يحتوي مادة "البرومات " بنسبة لا تزيد عن عشرة اجزاء بالمليون دقيقا طبيعيا ويجب قبوله.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فليب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961