المادة 1
مادة 1: يعتبر الدقيق الذي يحتوي مادة "البرومات " بنسبة لا تزيد عن عشرة اجزاء بالمليون دقيقا طبيعيا ويجب قبوله.
مختلف رقم 393 13/10/1961
مختلف رقم 393 تاريخ 13/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر الدقيق الذي يحتوي مادة "البرومات " بنسبة لا تزيد عن عشرة اجزاء بالمليون دقيقا طبيعيا ويجب قبوله.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فليب بولس
نصوص ذات صلة