Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 5996 21/01/1961

تمديد التعويض المقطوع الى من يكلف من الأساتذة المصححين والفاحصين في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في المدرسة الحربية

مختلف رقم 5996 تاريخ 21/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1961. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
5996
التاريخ
21/01/1961
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1961, ص. 91-92
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 5996 تاريخ 21/01/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من يكلف من الاساتذة المصححين من متعاقدين وموظفين في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في المدرسة الحربية تعويضا مقطوعا عن كل جلسة قدره اثنان وعشرون ليرة لبنانية وهمسون غرشا لبنانيا على ان يكون الحد الاقصى لعدد المسابقات الخطية في الجلسة الواحدة خمس عشرة مسابقة وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من الفاحصين من متعاقدين وموظفين اثنان وعشرون ليرة وخمسون غرشا لبنانيا عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى. لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه قائد المدرسة الحربية وتعطى بموجب قرار تصدره السلطة العسكرية العليا.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من دورة تموز 1960 (اختتام الدروس في المدرسة الحربية).

الذوق في 21 ك2 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961