Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 30/09/1961

تصحيح خطأ مادي في النظام المادي لمصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 17-7-1961

مختلف تاريخ 30/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
30/09/1961
الجريدة الرسمية
العدد 43, 04/10/1961, ص. 1203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 30/09/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الصفحة المادة الخطأ الصواب ــــــ ــــــ ــــ ـــــــ 793 5 يضع المدير العام يضع المدير 802 57 والنفقات المستعجلة او النفقات - المستعجلة | المادة السابقة المادة السابقة 803 58 | | سلفات دائمة سلفات موازنة دائمة 809 68 تجدد السلفات الدائمة تجدد السلفات تلقائيا تلقائيا 809 95 او على باب المصلحة على باب المصلحة 821 149 حددها مجلس الادارة يحددها مجلس الادارة

بيروت في 30/9/1961

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961