Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8348 12/01/1952

استثناء كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية من الاجازات المسبقة

قرار رقم 8348 تاريخ 12/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8348
التاريخ
12/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1952, ص. 36-37
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8348 تاريخ 12/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاجازات المسبقة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 8145 المؤرخ بتاريخ 23 آب سنة 951 كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952