المادة 1
مادة 1: تستثنى من الاجازات المسبقة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 8145 المؤرخ بتاريخ 23 آب سنة 951 كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية.
قرار رقم 8348 12/01/1952
قرار رقم 8348 تاريخ 12/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستثنى من الاجازات المسبقة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 8145 المؤرخ بتاريخ 23 آب سنة 951 كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة